responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 194
و الاول هو المتقين من ادلة البرائة النقلية و الثانى هو الظاهر منها ايضا كما سيأتى فى باب الاقل و الاكثر انشاء الله تعالى و الثالث هو الخارج منها على الاقوى كما سنشير اليه فى باب الاشتغال فهذا عمدة القول بالبرائة فى الشبهة التحريمية مع ادلته العقلية و النقلية و قد عرفت انها فى غاية الوضوح و نهاية المناته

فنشرع الان فى ادلة الاخباريين القائلين بوجوب الاحتياط فيها اذا كانت الشبهة حكمية فقد استدلوا له بالادلة الثلثة فمن الكتاب الايات الامرة بالتقوى و الناهية عن القول بغير علم فان الاقتحام فى الشبهة ينافى التقوى المأموربها و كذا الحكم بالترخيص وجواز الاقتحام فيها قول بغير علم

و من السنة الاخبار الكثيرة الدالة على وجوب الاحتياط و التحريص عليه اوالامر بالتوقف عند الشبهة وانه خير من الاقتحام فى الهلكة التى عمدتها اخبار التثليث كقوله عليه السلام فى ذيل مقبولة عمر بن حنظلة انما الامور ثلثة امرة بين رشده فيتبع و امر بين غية فيجتنب و امر مشكل يرد حكمه الى الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله قال عليه السلام حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات و من اخذ بالشبهات وقع فى المحرمات و هلك من حيث لايعلم

و من العقل العلم الاجمالى بثبوت محرمات فى الشريعة لدى كل من لم يراجع ادلة الاحكام و كذا من راجعها فى الجملة و لم يحط نظره بتفاصيلها و قد بقى فى خبايا زوايا جملة اخرى نعلمها اجمالا فى موارد الشبهة و لا اشكال فى استقلال العقل بان الاشتغال ليقينى يستدعى البرائة اليقينية فلابد من ترك كل ما يحتمل الحرمة لتحصيل ليقين بالفراغ و من

اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست