responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 192
لبيان وجودها فى زمان الشك فيها كما ان نفس الجعل و التشريع الاول للاحكام لايمكن ان يتكفل لبيان حال الشك فيها فلابد من جعل ثانوى يكون هو المتكفل لبيان صورة الشك فى الحكم من ثبوته فيها و عدمه فيكون هذا الجعل الثانوى متمما للجعل الاولى ليس له ملاك يخصه نظير مادل على اعتبار قصد القربة فى العبادات حيث ان الامر الاولى لايمكن ان يتكفل لبيان اعتباره بل لابد من جعل ثانوى يتكلف ببيانه و يكون ذلك من متممات الجعل الاولى و الحكم الذى يتكفله الجعل الثانوى قد يكون حكما واقعيا باضافة قيد فى المأمور به مثل مادل على على اعتبار غسل المستحاضة قبل الفجر فى صحة صوم اليوم و ما دل على اعتبار قصد التقرب و قد يكون حكما ظاهريا و هو ما اذا اخذ الشك فى الحكم الواقعى فى موضوعه فان الحكم المجعول فى ظرف الشك فى الحكم الواقعى لايمكن ان يكون حكما واقعيا بل لابدان يكون حكما ظاهريا على اختلاف مفاده فقد يكون مفاده وضع الحكم الواقعى فى موطن الشك بجعل ايجاب الاحتياط و قد يكون مفاده رفع الحكم الواقعى بلسان الحل و الترخيص كقوله عليه السلام كلشىء لك حلال او بلسان الرفع كقوله عليه السلام رفع عن امتى تسعة اشياء و منها مالا يعلمون و هذا الاختلاف ينشأ عن اختلاف مناطاة الاحكام الواقعية و ملاكاتها فقد يكون الملاك بمرتبة من الاهمية فى نظر الشارع يقتضى ايجاب الاحتياط فى ظرف الشك تحرزا عن الوقوع فى مخالفة و قد لايكون الملاك بتلك المثابة من الاهمية فللشارع الترخيص فى ارتكاب الشبهة منة على العباد و توسعة عليهم و لازم عدم المؤاخذة على الاقتحام فى الشبهة لوصادفت مخالفة الواقع و بذلك تمتاز البرائة الشرعية عن البرائة العقلية من جهة ان الحكم

اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست