responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 149
لانه ح كسائر الصفات النفسانية و مفاد حجية الطرق و الامارات اجنبى عن افادة ذلك المعنى فان مفادها الوسطية فى الاثبات و احراز الواقع و اين هذا من تنزيل الظن منزلة القطع من حيث الصفيية ققيام الظن من هذه الجهة مقامه يحتاج الى دليل آخر وراء ادلة الحجية

نعم الذى يسهل الخطب انه لم نعثر قى الفقه على مورد اخذ العلم فيه موضوعا على وجه الصفتية و الا مثلة التى ذكرها الشيخ قده فى الرسائل ليس شىء منها من هذا القبيل فان العلم فى باب الشهادة اخذ من حيث الطريقية و لذا جاز فى موارد اليد كما دلت عليه رواية حفض و فى الركعتين الاوليين ايضا كك يدل عليه بعض الاخبار الواردة فى تلك المسئلة من قوله عليه السلام حتى تثبتهما او تحرزهما و امثال ذلك من العبارات الظاهرة فى ان العلم اعتبر فى تلك الموارد من حيث الطريقية

و بالجملة الظاهر ان العلم مهما اخذ فى لسان الدليل هو العلم الطريقى و ارجاعه الى الصفتى يحتاح الى قرينة لم نعثر عليها فى شىء من المقامات فلا مانع من قيام الطرق و الامارات و الاصول المحرزة مقامه و انما خصصناه بها دون غيرها من الاصول لاختلاف مفاد ادلتها فى جهة الاعتبار ففى الاصول التنزيلية نزلها الشارع منزلة العلم فى الجرى العملى على وفقها و الحركة على طبقها فتكون قائمة مقامه بنفس ادلة اعتبارها فى تلك الجهة و اما غيرها من الاصول كاصالة الاباحة والبرائة و التخيير و نحوها فلم يلاحظ فيها جهة التنزيل اصلا لافى جهة الكشف و الحكاية و لافى الجرى العملى بل الملحوظ فيها ليس الامجرد بيان الوظيفة للشاك فى مقام العمل فلا تقوم مقام العلم اصلا كما لا يخفى

و اما اصالة الاشتغال المعبر عنه بالاحتياط فلا مانع من قيامها فيما كان واجبا مقامه كما

اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست