responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 126
لكل واحد واحد من الافراد ليست منوطة بدلالته على ثبوت الحكم لغيره من الافراد قطعا فكما ان ثبوت الحكم لكل فرد غير منوط بثبوته لغيره من الافراد على ما حققناه من ظهور العام فى الاستغراقى دون المجموعى فكذلك دلالته على ثبوت الحكم لكل فرد غير منوطة على ثبوته للفرد الاخر ايضا

و تو هم ان دلالته على كل فرد انما كانت لاجل دلالته على العموم و الشمول فاذا انتفت الدلالة من هذا الوجه لاستعماله فى ما عدا الخاص انتفت الدلالة على باقى الافراد قياسا على انتفاء العموم المجموعى لها بانتفاء بعضها , مدفوع بالفرق بين العموم الاستغراقى و المجموعى بثبوت الحكم لكن من الافراد مستقلا ولو ضمنا فى الاول بخلاف الثانى فانه ينتفى الجملة بانتفاء البعض فينتفى عنه الدلالة بالجمله لافى الجملة فلا يبقى له ظهور فى البعض

فصل

المخصص مطلقا سواء كان متصلا او منفصلا اذا كان مجملا لدورانه بين المتبائنين يوجب اجمال العام فلايصح التمسك به فى تعيين المتعلق للعلم بتقييده بشىء غير معين فيكون موجبا لاجماله من حيث المراد اما على الاول فواضح حيث ان المخصص المتصل يوجب كون العام معنونا بضد عنوان الخاص و هذا العنوان لدورانه بين الشيئين المختلفين مجهول يسرى الجماله الى العام فلايصح التعويل اليه فى تعيين المتعلق لانتفاء الدلالة التصديقيه معه و كذا الحال فيما كان الاجمال من جهة دوران المخصص بين الاقل و الاكثر لانتفاء الظهور فى العموم و اما الثانى فهووان

اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست