responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الاحوذي المؤلف : المباركفوري، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 519

إذا كان له حاجة وهو يريد الرجوع فيدل على جواز الخروج حينئذ ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا منافق إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع ( وهذا عندنا ) أي عند أهل الحديث ( لمن له عذر في الخروج منه ) أي من المسجد والمعنى أن جواز الخروج من المسجد بعد الأذان مخصوص بمن له عذر في الخروج وأما من لا عذر له فلا يجوز له الخروج ( وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه ) رواه مسلم

باب ما جاء في الأذان في السفر

قوله ( عن سفيان ) هو الثوري كما صرح به الحافظ في الفتح ( عن أبى قلابة ) الجرمي ( عن مالك بن الحويرث ) بالتصغير الليثي صحابي نزل البصرة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عنده عشرين ليلة وسكن البصرة قوله ( قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي ) بالرفع على العطف وبالنصب على أنه مفعول معه ( فأذنا ) أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن وذلك لاستوائهما في الفضل ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامة قاله الحافظ قال وهو واضح من سياق حديث الباب حيث قال فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ومراده بحديث الباب حديث مالك بن الحويرث بلفظ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي الحديث وفي آخره فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم

اسم الکتاب : تحفة الاحوذي المؤلف : المباركفوري، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست