responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الاحوذي المؤلف : المباركفوري، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 505

باب ما جاء في التثويب في الفجر

لتثويب هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام ويطلق على الإقامة كما في حديث حتى إذا ثوب أدبر حتى إذا فرغ أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه وعلى قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وكل من هذين تثويب قديم ثابت من وقته صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وقد أحدث الناس تثويبا ثالثا بين الأذان والإقامة قاله في فتح الودود قلت ومراد الترمذي بالتثويب ههنا هو قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم قوله ( أبو أحمد الزبيري ) بضم الزاء الموحدة هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن درهم الأسدي الكوفي ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري وهو من رجال الكتب الستة ( أبو إسرائيل ) يجئ ترجمته ( عن الحكم ) هو ابن عتيبة ( عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال ) عبد الرحمن هذا لم يسمع من بلال كما صرح به الحافظ في التلخيص قوله ( لا تثوبن في شئ من الصلوات إلا في صلاة الفجر ) من التثويب قال الجزري في النهاية هو قوله الصلاة خير من النوم وقال والأصل في التثويب أن يجئ الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر فسمى الدعاء تثويبا لذلك وكل داع مثوب وقيل إنما سمي تثويبا من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة وأن المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعاهم إليها وإذا قال بعدها الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها انتهى كلام الجزري وحديث الباب أخرجه ابن ماجه والبيهقي وقال عبد الرحمن لم يلق بلالا قوله ( وفي الباب عن أبي محذورة ) أخرجه أبو داود قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان الحديث وفي آخره فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النو

اسم الکتاب : تحفة الاحوذي المؤلف : المباركفوري، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست