responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الاحوذي المؤلف : المباركفوري، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 494

الأذان أو ثناه أو رجع في التشهد أو لم يرجع أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا قد قامت الصلاة فالجميع جائز وعن ابن خزيمة إن ربع الأذان ورجع فيه ثنى الإقامة وإلا أفردها قيل ولم يقل بهذا التفصيل أحد قبله انتهى كلام الحافظ

باب ما جاء في أن الإقامة مثنى مثنى

أي مرتين مرتين قوله ( حدثنا أبو سعيد الأشج ) اسمه عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي ثقة من صغار العاشرة كذا في التقريب قلت روى عنه الأئمة الستة ( نا عقبة بن خالد ) بن عقبة السكوني أبو مسعود الكوفي المجدر بالجيم صدوق صاحب حديث ( عن ابن أبي ليلى ) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الفقيه المقرئ حدث عن الشعبي وعطاء والحكم ونافع وعمرو بن مرة وطائفة وكان أبوه من كبار التابعين فلم يدرك الأخذ عنه حدث عنه شعبة والسفيانان وزائدة ووكيع وخلائق قاله الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ وقال حديثه في وزن الحسن ولا يرتقي إلى الصحة لأنه ليس بالمتقن عندهم انتهى ( عن عمرو بن مرة ) بن عبد الله بن طارق الجملي المرادي أبي عبد الله الكوفي الأعمى ثقة عابد كان لا يدلس ورمي بالإرجاء وهو من رجال الكتب الستة ( عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ) الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة من الثانية كذا في التقريب وقال في الخلاصة أدرك مائة وعشرين من الصحابة الأنصاريين مات سنة ثلاث وثمانينقوله ( شفعا شفعا ) أي مثنى مثنى ( في الأذان وا قامة ) استدل به من قال بتثنية الإقامة وحديث إفراد الإقامة أصح وأثبت وقد ثبت بطريقين صحيحين عن عبد الله بن زيد إفراد الاقامة كما عرفت فيما تقدم قوله ( حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد

اسم الکتاب : تحفة الاحوذي المؤلف : المباركفوري، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست