على الكراهة وطريق الجمع بينهما أن تحمل أحاديث المنع على السمر
الذي لا يكون لحاجة دينية ولا لما بد من الحوائج وقد بوب الإمام البخاري في
صحيحه باب السمر في العلم قال العيني في شرح البخاري نبه على أن السمر
المنهي عنه إنما هو فيما لا يكون من الخير وأما السمر بالخير فليس بمنهى بل
هو مرغوب فيه أنتهى قلت هذا الجمع هو المتعين قوله ( وقد روي عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال لا سمر إلا لمصل أو مسافر ) قال الحافظ في الفتح
أما حديث لا سمر إلا لمصل أو مسافر فهو عند أحمد بسند فيه راو مجهول وقال
الشوكاني في النيل ص 316 وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود لا
سمر بعد الصلاة يعني العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر ورواه
الحافظ ضياء الدين المقدسي في الأحكام من حديث عائشة مرفوعا بلفظ لا سمر
إلا لثلاثة مصل أو مسافر أو عروس انتهى وفي مجمع الزوائد بعد ذكر حديث ابن
مسعود رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط فأما أحمد وأبو
يعلى فقالا عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود وقال الطبراني عن خيثمة عن زياد
بن حديرورجال الجميع ثقات وعند أحمد في رواية عن خيثمة عن عبد الله بإسقاط
الرجل انتهى
باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل
قوله ( عن القاسم بن غنام ) الأنصاري البياضي المدني صدوق مضطرب
الحديث قاله الحافظ في التقريب وقال الخزرجي في الخلاصة وثقه ابن حبان ( عن
عمته أم فروة ) قال الحافظ في التقريب أم فروة الأنصارية صحابية لها حديث
في فضل الصلاة أول الوقت ويقال هي بنت أبي قحافة وأخت أبي بكر الصديق انتهى
وقال المنذري في تلخيص السنن أم فروة هذه هي أخت أبي بكر الصديق لأبيه ومن
قال فيها أم فروة الأنصارية فقد وهم انتهى