responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الاحوذي المؤلف : المباركفوري، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 399

195 خمس وتسعين ومائة قوله ( وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها ) كأن وقته كان معلوما عندهم ( وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس ) أي آخر وقتها المختار والمستحب وإلا فآخر وقتها إلى غروب الشمس ( وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل ) أي اخر وقتها اختيارا أما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني لحديث أبي قتادة ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى وقال الإصطخري إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء ودليل الجمهور حديث أبي قتادة قاله النووي قوله ( وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ) أخرجه مسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت الصلاة المغرب ما لم تغب الشمس ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس الحديث قوله ( سمعت محمدا يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش ) حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت رواه الترمذي بعد هذا ( وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن الفضيل ) أي أخطأ في الإسناد حيث روى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وإنما هو عن الأعمش عن مجاهد قال كان يقال إلخ قال الحافظ في التلخيص ورواه الحاكم من طريق أخرى عن محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع أبا هريرة وقال صحيح الإسناد

اسم الکتاب : تحفة الاحوذي المؤلف : المباركفوري، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست