responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الاحوذي المؤلف : المباركفوري، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 351

انتهى ويدل على الجواز أيضا ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا انتهى وقال العيني في عمدة القاري النوع الثالث المباشرة بين السرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر فعند أبي حنيفة حرام وهو رواية عن أبي يوسف وهو الوجه الصحيح للشافعية وهو قول مالك وقول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة وعند محمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية يتجنب شعار الدم فقط وممن ذهب إليه عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود وهذا أقوى دليل لحديث أنس أصنعوا كل شئ إلا النكاح واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب وقول محمد هو المنقول عن علي وابن عباس وأبي طلحة رضي الله تعالى عنهم انتهى كلام العيني قوله ( وفي الباب عن أم سلمة وميمونة ) أخرج حديثهما البخاري قوله ( حديث عائشة حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان قوله ( وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ) والقول الراجح هو جواز الاستمتاع بالحائض بكل شئ إلا الجماع لحديث أنس المذكور والله تعالى أعلم باب في مؤاكلة الجنب الحائض وسؤرهما وفي بعض النسخ وسؤرهما قوله ( حدثنا عباس العنبري ) هو عباس بن عبد العظيم بن إسمعيل العنبري البصري أبو

اسم الکتاب : تحفة الاحوذي المؤلف : المباركفوري، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست