responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الاحوذي المؤلف : المباركفوري، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 323

باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام

وله ( قال نعم إذا توضأ ) المراد به الوضوء الشرعي لا اللغوي لما رواه البخاري عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة قال الحافظ فيالفتح أي توضأ وضوء كما للصلاة وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة وإنما المراد توضأ وضوءا شرعيا لا لغويا انتهى وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو غير واجب فالجمهور قالوا بالثاني واستدلوا بحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء وقد تقدم أن فيه مقالا لا ينتهض به للاستدلال وبحديث طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد ولا يخفى أنه ليس فيه على المدعي هنا دليل وبحديث ابن عباس مرفوعا إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ليس فيه أيضا دليل على المدعي كما لا يخفى وذهب داود وجماعة إلى الأول لورود الأمر بالوضوء ففي رواية البخاري ومسلم ليتوضأ ثم لينم وفي رواية لهما توضأ واغسل ذكرك ثم نم قال الشوكاني يجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من حديث ابن عمر أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم ويتوضأ إن شاء انتهى وقال النووي في شرح مسلم وأما حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم فهو ضعيف ولو صحح لم يكن مخالفا يعني لحديث ابن عمر المذكور في الباب وما في معناه بل كان له جوابان أحدهما جواب الامامين الجليلين أبي العباس بن سريج وأبي بكر البيهقي أن المراد لا يمس ماء للغسل والثاني وهو عندي حسن أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا لبيان الجواز إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه انتهى قوله ( وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة ) أما حديث عمار فأخرجه

اسم الکتاب : تحفة الاحوذي المؤلف : المباركفوري، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست