responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الاحوذي المؤلف : المباركفوري، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 302

حاضت قبل دخول مكة فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنقض رأسها وتمتشط وتغتسل بالحج وهي حينئذ لم تطهر من حيضها فليس إلا غسل تنظيف لا حيض فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا فلا حاجة إلى هذه التأويلات التي في غاية الركاكة فإن خفة شعر هذه دون هذه يفتقر إلى دليل والقول بأن هذا مشدود وهذا غير مشدود والعبارة عنهما من الراوي بلفظ النقض دعوى بغير دليل انتهى

باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابةقوله

( نا الحارث بن وجيه ) بالواو والجيم والياء التحتانية والهاء بوزن فعيل وقيل بفتح الواو وسكون الجيم بعدها موحدة الراسي أبو محمد البصري ضعيف كذا في التقريب ( نا مالك بن دينار ) البصري الزاهد أبو يحيى صدوق عابد وثقه النسائي مات سنة 031 ثلاثين ومائة ( عن محمد بن سيرين ) الأنصاري البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى من الثالثة مات 011 سنة عشر ومائة روى عن مولاه أنس وزيد بن ثابت وأبي هريرة وطائفة من كبار التابعين وعنه الشعبي وثابت وقتادة ومالك بن دينار وخلق كثير قال ابن سعد كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم وقال أبو عوانة رأيت ابن سيرين في السوق فما رأه أحد إلا ذكر الله وروى أنه اشترى بيتا فأشرفت فيه على ثمانين ألف دينار فعرض في قلبه شيئ فتركه قوله ( تحت كل شعرة جنابة ) فلو بقيت شعرة واحدة لم يصل إليها الماء بقيت جنابة والشعر بفتح الشين وسكون العين للإنسان وغيره فيجمع على شعور مثل فلس وفلوس وبفتح العين فيجمع على أشعار مثل سبب وأسباب وهو مذكر الواحد شعرة والشعرة بكسر الشين على وزن سدرة شعر الركب للنساء خاصة قاله في العباب ( فاغسلوا الشعر ) بفتح العين وسكونها أي جميعه قال الخطابي ظاهر هذا الحديث يوجب نقض القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال من الجنابة لأنه لا يكون شعره مغسولا إلا أن ينقضها وإليه ذهب إبراهيم النخعي وقال عامة أهل العلم إيصال الماء إلى أصول الشعر وإن لم ينقض شعره يجزيه والحديث ضعيف انتهى ( وأنقوا البشر ) من

اسم الکتاب : تحفة الاحوذي المؤلف : المباركفوري، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست