responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الاحوذي المؤلف : المباركفوري، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 163

الآية وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث وحديث أنس وحديث سويد بن النعمان وفي معناه أحاديث كثيرة وأما الاية الكريمة فالمراد بها والله أعلم إذا قمتم محدثين انتهى كلام النووي مختصرا وقال الحافظ في الفتح اختلف السلف في معنى الاية فقال الأكثرون التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين وقال الآخرون بل الأمر على عمومه من غير تقدير حذف إلا أنه في حق المحدث على الايجاب وفي حق غيره على الندب وقال بعضهم كان على الايجاب ثم نسخ فصار مندوبا ويدل لهذا ما رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا منحدث ولمسلم من حديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر أنك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال عمدا فعلته أي لبيان الجواز وسيأتي حديث أنس في ذلك انتهى كلام الحافظ قلت ( وإرادة الفضل ) بالنصب عطف على استحبابا أي وطلبا للفضيلة والثواب لا على الوجوب قوله ( وفي الباب عن جابر بن عبد الله ) أخرجه ابن ماجه باب في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد 62 - قوله ( عن عمرو بن دينار ) المكي أبي محمد الأثرم الجمحي مولاهم ثقة ثبت من الرابعة ( عن أبي الشعثاء ) اسمه جابر بن زيد الأزدي ثم الخزاعي البصري مشهور بكنيته ثقة فقيه من الثالثة كذا في التقريب وقال في الخلاصة روى عن ابن عباس فأكثر ومعاوية وابن عمرو عنه عمرو بن دينار وقتادة وخلق قال ابن عباس هو من العلماء انتهى

اسم الکتاب : تحفة الاحوذي المؤلف : المباركفوري، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست