responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تأويل مختلف الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 299

والسبب الذي قطعن له أيديهن أوكد من السبب الذي ارتزت له العنزة في صدر الحارث بن حلزة وأما شراء السيارة له بالثمن البخس وزهدهم فيه مع ذلك فإنهم اشتروه على الاباق وبالبراءة من العيوب واستخرجوه من جوف بئر قد ألقاه سادته فيها بذنوب كانت منه وجنايا ت عظام ادعوها وشرطوا عليهم مع ذلك أن يقيدوه ويغلوه إلى أن يأتوا به مصر وفي دوهذه الامور ما يخسس الثمن ويزهد المشتري وهذه القصة مذكورة في التوراة وأما قولهم كيف تنكره إخوته مع ما أعطي من الحسن فقد أعلمتك أن الذي أعطيه يوسف عليه السلام وإن كان فوق ما أعطيه أحد من الناس فليس ببعيد مما عليه الحسن منهم وأنه وإن كان أعطي نصف الحسن فقد أعطي غيره الثلث والربع وما قارب النصف وليس يقع في هذا تفاوت شديد وكانوا فارقوه طفلا ورأوه كهلا ودفعوه أسيرا ضريرا وألفوه ملكا كبيرا وفي أقل من هذه المدة واختلاف هذه الاحوال تتغير الحلى وتختلف المناظر قالوا حديث يبطله النظر قالوا رويتم عن شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الاماء قالوا وكسب الاماء حلال ولو أن رجلا آجر أمته أو عبده فعملا لم يكن ماكسبا حراما بإجماع الناس فكيف ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

اسم الکتاب : تأويل مختلف الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست