responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تأويل مختلف الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 25

وكذلك كان يقول إذا ظاهر بالبطن أو الفرج لم يكون مظاهرا وإذا آلى بغير الله تعالى لم يكن موليا لان الايلاء مشتق من اسم الله تعالى وكان يقول إذا نام الرجل أول الليل على طهارة مضطجعا أو قاعدا أو متوركا أو كيف نام إلى الصبح لم ينتقض وضوؤه لان النوم لا ينقض الوضوء قال وإنما أجمع الناس على الوضوء من نوم الضجعة لانهم كانوا يرون أوائلهم إذا قاموا بالغداة من نوم الليل تطهروا لان عادات الناس الغائط والبول مع الصبح ولان الرجل يستيقظ وبعينه رمص وبفيه خلوف وهو متهيج الوجه فيتطهر للحدث والنشرة لا للنوم وكما أوجب كثير من الناس الغسل يوم الجمعة لان الناس كانوا يعملون بالغداة في حيطانهم فإذا أرادوا الرواح اغتسلوا فخالف بهذا القول الرواية والاجماع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على خطأوذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كان هذا الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره فقال كان الواجب على عمر العمل بمثل ما قال في الاحكام كلها وليس ذلك بأعجب من قوله أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار ثم قضى في الجد بمائة قضية مختلفة

اسم الکتاب : تأويل مختلف الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست