responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تأويل مختلف الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 236

ولكن قد نقله جماعة من الصحابة فيهم عمر وعمران بن حصين وابن عمر وأبو موسى الاشعري فإن قالوا فإن هذا ظلم وقد تبرأ الله عزوجل من الظلم إذ يقول وما أنا بظلام للعبيد أجبناهم بقول إياس بن معاوية فإنه قال قلت لبعضهم ما الظلم في كلام العربفقال أن يأخذ الرجل ما ليس قلت فإن الله تعالى له كل شئ قالوا حديث يبطله النظر قالوا رويتم أن أبا ذر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مباضعة الرجل أهله يلذ يا رسول الله ويؤجر قال أرأيت لو وضعته في حرام ألست تأثم قال نعم قال فكذلك تؤجر في وضعك إياه في الحلال قالوا والوضع في الحرام معصية والوضع في الحلال إباحة فكيف يجوز أن يؤجر في الاباحة ولو جاز هذا لجاز أن يؤجر على أكل الطعام إذا جاع وعلى شرب الماء إذا عطش وكيف يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالكلام وبما يجوز وبما لا يجوز رضي الله تعالى عنها قال أبو محمد ونحن نقول إن الرجل قد تكون له المرأة العجوز أو القبيحة فتطمح نفسه إلى غيرها من الحرام وهو له معترض وممكن فيدعه طاعة لله عز

اسم الکتاب : تأويل مختلف الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست