responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموطا المؤلف : مالک بن انس    الجزء : 1  صفحة : 382

حتى يقضيا حجهما.

ثم عليهما حج قابل والهدى.

قال وقال علي بن أبى طالب: وإذا أهلا بالحج من عام قابل، تفرقا حتى يقضيا حجهما.

152 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم ؟ فلم يقل له القوم شيئا.

فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك.

فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل.

فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما.

فليتما حجهما الذى أفسداه.

فإذا فرغا رجعا.

فإن أدركهما حج قابل، فعليهما الحج والهدى.

ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذى أفسداه.

ويتفرقان حتى يقضيا حجهما.

قال مالك: يهديان جميعا، بدنة بدنة.

قال مالك، في رجل وقع بامرأته في الحج، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمى الجمرة: إنه يجب عليه الهدى، وحج قابل.

قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمى الجمرة.

فإنما عليه أن يعتمر ويهدى.

وليس عليه حج قابل.

قال مالك: والذى يفسد الحج أو العمرة.

حتى يجب عليه، في ذلك، الهدى في الحج أو العمرة، التقاء الختانين.

وإن لم يكن ماء دافق.

قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق، إذا كان من مباشرة.

فأما رجل ذكر شيئا، حتى خرج منه ماء دافق، فلا أرى عليه شيئا.

ولو أن رجلا قبل امرأته، ولم يكن من

152 - (وقع بامرأته) جامعها.

(التفاء الختانين) ختان الرجل وخفاض المرأة.

فهو تغليب.

(ماء دافق) ذو اندقاق من الرجل والمرأة في رحمها.

اسم الکتاب : الموطا المؤلف : مالک بن انس    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست