responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموطا المؤلف : مالک بن انس    الجزء : 1  صفحة : 368

قال مالك، في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف.

قال: يقطع، إذا علم أنه قد زاد.

ثم يصلى ركعتين.

ولا يعتد بالذى كان زاد.

ولا ينبغى له أن يبنى على التسعة، حتى يصلى سبعين جميعا.

لان السنة في الطواف، أن يتبع كل سبع ركعتين.

قال مالك: ومن شك في طوافه، بعد ما يركع ركعتي الطواف، فليعد.

فليتمم طوافه على اليقين.

ثم ليعد الركعتين.

لانه لا صلاة لطواف، إلا إكمال السبع.

ومن أصابه شئ بنقض وضوئه، وهو يطوف بالبيت، أو يسعى بين الصفا والمروة، أو بين ذلك.

فإنه من أصابه ذلك، وقد طاف بعض الطواف، أوكله.

ولم يركع ركعتي الطواف، فإنه يتوضأ.

ويستأنف الطواف والركعتين.

وأما السعي بين الصفا والمروة.

فإنه لا يقطع ذلك عليه، ما أصابه من انتقاض وضوئه.

ولا يدخل السعي، إلا وهو طاهر بوضوء.

(38)

باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف

117 - حدثنى يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عبدالقارى أخبره: أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح.

فلما قضى عمر طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت.

فركب حتى أناخ بذى طوى.

فصلى ركعتين.

117 - (أناخ) برك راحلته [

اسم الکتاب : الموطا المؤلف : مالک بن انس    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست