responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموطا المؤلف : مالک بن انس    الجزء : 1  صفحة : 344

(19) باب ما جاء في التمتع 60

حدثنى يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ابن عبد المطلب، أنه حدثه: أنه سمع سعد بن أبى وقاص، والضحاك بن قيس، عام حج معاوية بن أبى سفيان، وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج.

فقال الضحاك بن قيس: لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عزوجل.

فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخى.

فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك.

فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وصنعناها معه.

نهى عمر عن التمتع، أخرجه البخاري عن أبى موسى في: 25 - كتاب الحج، 125 - باب الذبح قبل الحلق.

ومسلم في: 15 - كتاب الحج، 22 - باب نسخ التحلل من الاحرام والامر بالتمام، حديث 154.

61 - وحدثني عن مالك، عن صدقة بن يسار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: والله لانأعتمر قبل الحج وأهدى، أحب إلى من أن أعتمر بعد الحج في ذى الحجة.

62 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال، أو ذى القعدة، أو في ذى الحجة، قبل الحج.

ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج، فهو متمتع، إن حج.

وعليه ما استيسر من الهدى.

فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع.

قال مالك: وذلك إذا أقام حتى الحج، ثم حج من عامه.

اسم الکتاب : الموطا المؤلف : مالک بن انس    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست