responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموطا المؤلف : مالک بن انس    الجزء : 1  صفحة : 277

قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة.

ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة، حتىيحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها.

(23) باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل 37

- حدثنى يحيى عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك ابن مالك، عن أبى هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة).

أخرجه البخاري في: 24 - كتاب الزكاة، 46 - باب ليس على المسلم في عبد صدقة.

ومسلم في: 12 - كتاب الزكاة، 2 - باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، حديث 8.

38 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، أنه أهل الشام قالوا لابي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة.

فأبى.

ثم كتب إلى عمر بن الخطاب.

فأبى عمر.

ثم كلموه أيضا، فكتب إلى عمر.

فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم.

وارددها عليهم.

وارزق رقيقهم.

قال مالك: معنى قوله، رحمه الله (وارددها عليهم) يقول: على فقرائهم.

39 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم، أنه قال: جاء

(القضب) نبات يشبه البرسيم، للدواب يعلف.

اسم الکتاب : الموطا المؤلف : مالک بن انس    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست