responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموطا المؤلف : مالک بن انس    الجزء : 1  صفحة : 269

(18) باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها 30

- حدثنى يحيى عن مالك، أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه.

هذا البلاغ أخرجه الشيخان من طريق الزهري.

فأخرجه البخاري في: 24 - كتاب الزكاة، 1 - باب وجود الزكاة.

ومسلم في: 1 - كتاب الايمان، 8 - باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، حديث 32.

31 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه.

فسأل الذى سقاه، من أين هذا اللبن ؟ فأخبره أنه ورد على ماء، قد سماه.

فإذا نعم من نعم الصدقة.

وهم يسقون.

فحلبوا لى من ألبانها، فجعلته في سقائي، فهو هذا.

فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه.

قال مالك: الامر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عزوجل، فلم يستطع المسلمون أخذها، كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه.

30 - (لو منعوني عقالا) روى عن مالك أن العقال هو القلوص.

وقال محمد بن عيسى: هو واحد (العقل) التى يعقل بها الابل.

لان الذى يعطى البعير في الزكاة يلزمه أن يعطى معه عقاله.

أي لو أعطوني البعير ومنعوني ما يعقل به لجاهدتهم.

31 - (في سقائي) أي وعائي.

اسم الکتاب : الموطا المؤلف : مالک بن انس    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست