responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموطا المؤلف : مالک بن انس    الجزء : 1  صفحة : 245

أوسق من التمر صدقة.

وليس فيما دون خمس أواقى من الورق صدقة.

وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة).

أخرجه البخاري في: 24 - كتاب الزكاة، 42 - باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة.

3 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث، والعين، والماشية.

قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث، والعين، والماشية.

(2)

باب الزكاة في العين من الذهب والورق

4 - حدثنى يحيى عن مالك، عن محمد بن عقبة مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم.

هل عليه فيه زكاة ؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديقلم يكن يأخذ من مال، زكاة.

حتى يحول عليه الحول.

قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم.

يسأل الرجل، هل عندك

‌ (أواقى) بتشديد الياء وتخفيفها.

جمع أوقية.

ويقال (أواق) بحذف الياء، كما في الرواية الاولى.

(من الورق) بفتح الواو وكسرها.

وبكسر الراء وسكونها.

أي الفضة مطلقا.

أو المضروبة دراهم.

والمراد هنا الفضة مضروبها وغيره.

3 - (في الصدقة) الزكاة.

(في الحرث) وهو كل مالا ينمو ويزكو إلا بالحرث.

(والعين) الذهب والفضة.

(والماشية) الابل والبقر والغنم.

4 - (عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم) قال أبو عمر.

معنى مقاطعة المكاتب أخذ مال معجل منه، دون ما كوتب عليه، ليعجل عتقه.

(أعطياتهم) جمع عطايا، جمع عطية.

اسم الکتاب : الموطا المؤلف : مالک بن انس    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست