responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط المؤلف : محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی    الجزء : 1  صفحة : 140

نقول

قال (ويكره أن يؤذن في مسجدين ويصلى في أحدهما لانه بعد ما صلى يكون متنفلا بالاذان في المسجد الثاني والتنفل بالاذان غير مشروع ولان الاذان مختص بالمكتوبات فانما يؤذن ويقيم من يصلى المكتوبة على أثرهما وهو في المسجد الثاني يصلى النافلة على أثرهما

قال (ويكره للامام والمؤذن طلب الاجر على ذلك من القوم) لانهما يعملان لانفسهما فكيف يشترطان الاجر على غيرهما ثم هما خليفتان للرسول في الدعاء والامامة وقال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة في القربى فمن يكون خليفته ينبغي أن يكون مثله وقال عثمان بن أبى العاص الثقفى رضى الله تعالى عنه آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صل بالناس صلاة أضعفهم وإذا اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الاذان أجرا وقال رجل لعمر رضى الله تعالى عنه اني أحبك في الله فقال انى أبغضك في الله قال ولم قال لانه بلغني أنك تأخذ على الاذان أجرا فان عرف القوم حاجته فواسوه بشئ فما أحسن ذلك بعد أن لا يكون عن شرط لانه فرغ نفسه لحفظ المواقيت واعلامه لهم فربما لا يتفرغ للكسب فينبغي لهم أن يهدوا إليه بهدية فقد كان الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم يقبلون الهدية وعلى هذا قالوا الفقيه الذي يفتى في بلدة أو قرية لا يحل له أن يأخذ على الفتيا شيئا عن شرط فان عرفوا حاجته فأهدوا إليه فهو حسن لانه محسن إليهم في تفريغ نفسه عن الكسب وحراسة أمر دينهم فينبغي أن يقابلوا احسانه بالاحسان إليه

قال (والذى يواظب على الصلوات كلها أولى بالاذن من غيره) لان صوته يصير معهودا للقوم فلا يقع الاشتباه وان أذن السوقى في صلاة الليل وأذن في صلاة النهار غيره فذلك جائز ايضا لان السوقي محتاج إلى الكسب فيلحقه الحرج بالرجوع إلى المحلة في وقت كل صلاة

قال (وإذا أذن السكران أو المجنون فأحب إلى أن يعيدوا) لان معنى التعظيم لا يحصل بأذانهما وعامة كلام السكران والمجنون هذيان فلا يحصل به الاعلام فربما يشتبه على الناس فالاولى اعادة أذانهم

قال (ولا يجوز لاهل المسجد أن يقتسموا المسجد وينصبوا وسطه حائطا) لان بقعة المسجد تحررت عن حقوق العبد فصار خالصا لله تعالىوالقسمة من التصرفات في الملك فلا يشتغل بها في المسجد كالزراعة وغيرها فان فعلوا ذلك فليصل كل فريق منهم بامام ومؤذن على حدة ما لم ينتقضوا القسمة لانهما في حكم مسجدين متجاورين فينبغي أن يكون لكل واحد منهما امام ومؤذن على حدة والله أعلم

اسم الکتاب : المبسوط المؤلف : محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست