responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط المؤلف : محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی    الجزء : 1  صفحة : 10

الحديث أنه لما نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال عليه الصلاة والسلام لاهل قباء ما هذه الطهرة التى خصصتم بها فقالوا انا كنا نتبع الاحجار الماء فقال هو ذاك.

ولم يذكر فيه مسح الرقبة.

وبعض مشايخنا يقول انه ليس من أعمال الوضوء والاصح أنهمستحسن في الوضوء.

قال ابن عمر رضى الله عنهما امسحوا رقابكم قبل أن تغل بالنار.

ولم يذكر تحريك الخاتم ولا نزعه

وذكر أبو سليمان عن محمد رحمه الله أن نزع الخاتم في الوضوء ليس بشئ والحاصل أنه ان كان واسعا يدخله الماء فلا حاجه إلى النزع والتحريك وان كان ضيقا لايدخل الماء تحته فلا بد من تحريكه.

وفى التيمم لابد من نزعه ولو لم يفعل لا تجزئه صلاته

ثم سنن الوضوء وأدابه فرقها محمد رحمه الله تعالى في الكتاب فنذكر كل فصل في موضعه ان شاء الله تعالى تحرزا عن التطويل

(كيفية الدخول في الصلاة)

قال (إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة كبر ورفع يديه حذاء أذنيه) وظن بعض أصحابنا رحمهم الله أنه لم يذكر النية وليس كما ظنوا فان ارادة الدخول في الصلاة هي النية والنية لابد منها لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وقال عليه الصلاة والسلام الاعمال بالنيات والنية معرفة بالقلب أي صلاة يصلى وحكى عن الشافعي رحمه الله أنه قال مع هذا في الفرائض يحتاج إلى نية الفرض وهذا بعيد فانه إذا نوى الظهر فقد نوى الفرض فالظهر لا يكون الا فرضا فان كان منفردا أو إماما فحاجته إلى نية ماهية الصلاة.

وان كان مقتديا احتاج مع ذلك إلى نية الاقتداء وان نوى صلاة الامام جاز عنهما.

وفى رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله يحتاج إلى نية الكعبة أيضا.

والصحيح أن استقباله إلى جهة الكعبة يغنيه عن نيتها.

والافضل أن تكون نيته مقارنة للتكبير فان نوى قبله حين توضأ ولم يشتغل بعده بعمل بقطع نيته جاز عندنا وهو محفوظ عن أبى يوسف ومحمد جميعا ولا يجوز عند الشافعي رحمه الله قال الحاجة إلى النية ليكون عمله عن عزيمة واخلاص وذلك عند الشروع فيها ونحن هكذا نقول ولكن يجوز تقديم النية ويجعل ما قدم من النية إذا لم يقطعه بعمل كالقائم عند الشروع حكما كما في الصوم.

وكان محمد بن سليمان البلخي يقول إذا كان عند الشروع بحيث لو سئل أي صلاة يصلى أمكنه أن يجيب على البديهة من غير تفكر فهو نية كاملة تامة والتكلم بالنية لا معتبر به فا

اسم الکتاب : المبسوط المؤلف : محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست