اسم الکتاب : الکفايه في علم الروايه المؤلف : الخطيب البغدادي الجزء : 1 صفحة : 463
وآله وسلم على وجه كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فلا ينكره وجب القضاء بكونه شرعا وقام اقراره له مقام نطقه بالامر به ويبعد
فيما كان يتكرر قول الصحابة له وفعلهم إياه ان يخفى على عهد رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم وقوعه ولا يعلم به ولا يجوز في صفة الصحابي ان يعلم
إنكارا كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فلا يرويه لان الشرع
والحجة في إنكاره لا في فعلهم لما ينكره وراوي ذلك انما يحتج بمثل هذه
الرواية في جعل الفعل شرعا ولا يمكن في صفته رواية الفعل الذي ليس بشرع
وتركه رواية إنكاره له الذي هو الشرع فوجب ان يكون المتكرر في زمن الرسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم مع اقراره شرعا ثابتا لما قلناه ومما يدل على
ذلك ما أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال انا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله
بن زياد القطان قال ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال ثنا سليمان بن حرب
قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن عمرو بن دينار قال قال بن عمر كنا لا نرى بكراء
الارض بأسا حتى حدثنا رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى
عن كراء الارض فكان بن عمر يقول لقد نهى بن خديج عن أمر نافع لنا أفلا ترى
ان بن عمر لم يستجز ان يذكر ما كانوا يفعلونه من استكراء الارض الا بالجمع
بينه وبين حديث رافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيالنهي عنه ومتى
جاءت رواية عن الصحابة بانهم كانوا يقولون أو يفعلون شيئا ولم يكن في
الرواية ما يقتضي إضافة وقوع ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم لم يكن حجة فلا دلالة على انه حق الا ان يعلم جواز ذلك من جهة
الاجتهاد فيحكم به وإن علم انه مذهب لجميع الائمة وجب القطع على انه شرع
ثابت يحرم مخالفته ويجب المصير إليه
اسم الکتاب : الکفايه في علم الروايه المؤلف : الخطيب البغدادي الجزء : 1 صفحة : 463