responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکفايه في علم الروايه المؤلف : الخطيب البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 463

وآله وسلم على وجه كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكره وجب القضاء بكونه شرعا وقام اقراره له مقام نطقه بالامر به ويبعد فيما كان يتكرر قول الصحابة له وفعلهم إياه ان يخفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوعه ولا يعلم به ولا يجوز في صفة الصحابي ان يعلم إنكارا كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فلا يرويه لان الشرع والحجة في إنكاره لا في فعلهم لما ينكره وراوي ذلك انما يحتج بمثل هذه الرواية في جعل الفعل شرعا ولا يمكن في صفته رواية الفعل الذي ليس بشرع وتركه رواية إنكاره له الذي هو الشرع فوجب ان يكون المتكرر في زمن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع اقراره شرعا ثابتا لما قلناه ومما يدل على ذلك ما أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال انا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن عمرو بن دينار قال قال بن عمر كنا لا نرى بكراء الارض بأسا حتى حدثنا رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الارض فكان بن عمر يقول لقد نهى بن خديج عن أمر نافع لنا أفلا ترى ان بن عمر لم يستجز ان يذكر ما كانوا يفعلونه من استكراء الارض الا بالجمع بينه وبين حديث رافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيالنهي عنه ومتى جاءت رواية عن الصحابة بانهم كانوا يقولون أو يفعلون شيئا ولم يكن في الرواية ما يقتضي إضافة وقوع ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن حجة فلا دلالة على انه حق الا ان يعلم جواز ذلك من جهة الاجتهاد فيحكم به وإن علم انه مذهب لجميع الائمة وجب القطع على انه شرع ثابت يحرم مخالفته ويجب المصير إليه

اسم الکتاب : الکفايه في علم الروايه المؤلف : الخطيب البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست