اسم الکتاب : الکفايه في علم الروايه المؤلف : الخطيب البغدادي الجزء : 1 صفحة : 461
الله ورسوله وقال فريق منهم يجب الوقف في ذلك لانه لا يؤمن ان
يعني بذلك أمر الأئمة والعلماء كما انه يعني بذلك أمر رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم والقول الاول أولى بالصواب والدليل عليه ان الصحابي إذا قال
أمرنا بكذا فانما يقصد الاحتجاج لاثبات شرع وتحليل وتحريم وحكم يجب كونه
مشروعا وقد ثبت انه لا يجب بأمر الائمة والعلماء تحليل ولا تحريم إذا لم
يكن ذلك أمرا عن الله ورسوله وثبت ان التقليح لهم غير صحيح وإذا كان كذلك
لم يجز ان يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ليخبر بإثبات شرع ولزوم
حكم في الدين وهو يريد أمر غير الرسول ومن لا يجب طاعته ولا يثبت شرع
بقوله وانه متى أراد أمر من هذه حاله وجب تقييده له بما يدل على انه لم يرد
أمر من يثبت بامره شرع وهذه الدلالة بعينها توجب حمل قوله من السنة كذا
على انها سنة الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فان قيل هل تفصلون بين
قول الصحابي ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين قوله بعد وفاته
قيل لا لانا لا نعرف أحدا فصل بين ذلك فأما إذا قال ذلك من بعد الصحابة
فلا يمتنع ايعني بذلك أمر الائمة بذلك الشئ وأمرهم حجة يجب اتباعها ويحرم
مخالفتها وإن كان قد قالوه رأيا واجتهادا ولم يسمع من النبي صلى الله عليه
وآله وسلم فيه شئ فاجماع الائمة على التحليل والتحريم يثبت به الحكم كأمر
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد يفصل بين القائل لذلك من الصحابة وبين
القائل له ممن بعدهم بأن القائل من الصحابة وقد جعل له بحق معاصرة رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم تلقيه عنه والسماع منه ومن بعده فليس كذلك
فيحتمل أن يريد به أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحتمل ان يريد
به أمر غيره من أئمة الدين وأيضا فإنه إذا حمل قول القائل أمرنا بكذا على
انه أمر من الائمة بذلك الشئ فإنه قد تضمن ذلك كون النبيصلى الله عليه وآله
وسلم آمرا به لانه قد ثبت أنه قد أمر بفعل ما اجتمعت الامة على الامر به
ونهى عما نهت عنه وانما يمنع من حمل ظاهر الرواية على أنه أمر من لا يثبت
بأمره ونهيه حكم من شرع ولا يجب به العمل وليس هذه حال أمر الائمة بالشئ
اسم الکتاب : الکفايه في علم الروايه المؤلف : الخطيب البغدادي الجزء : 1 صفحة : 461