responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکفايه في علم الروايه المؤلف : الخطيب البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 423

أفتاه أن يحرم على العامي العمبما افتاه به وإذا حرم على الحاكم العمل بشهادة الواحد حرم على الشاهد اقامتها وذلك باطل فسقط ما قاله صلى الله عليه وسلم

باب الكلام في إرسال الحديث ومعناه وهل يجب العمل بالمرسل أم لا

لا خلاف بين أهل العلم ان إرسال الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه نحو رواية سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومحمد بن المنكدر والحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وغيرهم من التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمثابته في غير التابعين نحو رواية بن جريج عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ورواية مالك بن أنس عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورواية حماد بن أبي سليمان عن علقمة فهذه كلها روايات ممن سمينا عمن لم يعاصروه وأما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه فمثاله رواية الحجاج بن أرطاة وسفيان الثوري وشعبة عن الزهري وما كان نحو ذلك مما لم نذكره والحكم في الجميع عندنا واحد وكذلك الحكم فيمن أرسل حديثا عن شيخ لقيه الا انه لم يسمع ذلك الحديث منه وسمع ما عداه وقد اختلف العلماء في وجوب العمل بما هذه حاله فقال بعضهم انه مقبو ويجب العمل به إذا كان المرسل ثقة عدلا وهذا قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق وغيرهم وقال محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لا يجب العمل به وعلى ذلك أكثر الائمة من حفاظ الحديث ونقاد الاثر واختلف مسقطوا العمل بالمرسل في قبول رواية الصحابي خبرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسمعه منه

اسم الکتاب : الکفايه في علم الروايه المؤلف : الخطيب البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست