اسم الکتاب : الکفايه في علم الروايه المؤلف : الخطيب البغدادي الجزء : 1 صفحة : 386
ترويه عني كان ذلك لغوا وللسامع ان يرويه إجازة المحدث له أو لم
يجزه فكذ أيضا إذا أخبر أنه قد قرأه ووقف على ما فيه وأنه قد سمع من فلان
كما في كتابه لم يحتج أن يقول اروه عني ولا قد أجزته لك ولا يضره أن يقول
لا تروه عني ولا أن يقول لست أجيزه لك بل روايته في كلتا الحالتين جائزةقال
الخطيب وقد قال بعض أهل العلم لا يجوز لاحد أن يروي عن المحدث ما لم يسمعه
منه أو يجزه له وإن ناوله إياه مثل ما ذكرناه ومثلناه في أول النوع الخامس
وصحة الرواية لما نوول موقوفة على الاجازة وممن ذهب إلى هذا المذهب القاضي
أبو بكر محمد بن الطيب فان محمد بن عبيد الله المالكي حدثني عنه قال فان
قال ما وجه قول المحدث قد أجزت لك ان تحدث بما صح عندك من حديثي وحدث عني
بما في كتابي هذا وما الفرق بين أن يقول ذلك وبين ان لا يقوله قيل الفرق
بين ذلك وفائدة المناولة والاجازة ان العدل الثقة إذا قال حدث عني بما في
هذا الكتاب من حديثي وحدث بما صح عندك من حديثي فقد أجزت لك التحديث به لم
يجز في صفته ان يقول ذلك وهو شاك فيما في كتابه ومرتاب به فلا يقول حدث بما
صح عندك من حديثي الا وهو في نفسه على صفة يجوز أن يحدث به عنه فإذا لم
يقل ذلك لم يجز التحديث لما ناوله ولم يجزه لانه تناول الكتاب الذي يشك
فيما فيه وقد يصح عند الغير من حديثه ما يعتقد في كثير منه انه لا يحدث به
لعلل في حديثه هو أعرف بها كما انه قد يشهد بالشهادة من لا يجوز عنده أن
يقيمها ولا أن يشهد شاهد عليها وإذا شهد على شهادته كان ذلك بمثابة ادائه
لها وعلم انها في نفسه على صفة يجوز إقامتها فكذلك سبيل الاجازة والمناولة
من العدل الثقة
اسم الکتاب : الکفايه في علم الروايه المؤلف : الخطيب البغدادي الجزء : 1 صفحة : 386