responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکفايه في علم الروايه المؤلف : الخطيب البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 35

الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين متى انفردوا بالخبر ولم تكن معهم دلالة على صدقهم وهذا خروج عن الدين وجهل ممن صار إليه ولو كان قياس مدعى النبوة وراوي الخبر واحدا لوجب ان يكون في الشهادة مثله وان يقطع على كل شهادة لم يقم دليل على صحتها أو يبلغ عدد الشهود عدد أهل التواتر انها كذب وزور وهذا لا يقوله ذو تحصيل لان ذلك لو كان صحيحا لم يجز لاحد من حكام المسلمين ان يحكم بشهادة اثنين ولا بشهادة أربعة وبشهادة من لم يقم الدليل على صدقة لانه انما يحكم بشهادة يعلم انها كاذبة ثم الفرق بين خبر مدعى الرسالة وبين خبر الواحد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الله تعالى بما لا نعلم الا من جهته وقد أمرنا الله تعالى بتعظيمه ظاهرا وباطنا وموالاته والقطع على طهارته ونقاء سريرته والعلم بأنهصادق في جميع ما يخبر به فوجب مع تكليف ذلك ازاحة العلة فيما به يعلم حصول صدقة والقطع والا كان تكليفا للشئ مع عدم الدليل عليه وذلك محال وخارج عن باب التعبد واما خبر الواحد فما تعبدنا فيه بهذا لانه ليس يخبرنا عما يخبرنا عنه بما لا يصح ان نعلمه الا من جهته ولا هو خبر عن الله تعالى ولا نحن مأمورون بالقطع على طهارة سريرته والعلم بأنه صادق في خبره بل انما تعبدنا بالعمل بخبره متى ظننا كونه صدقا فحاله في ذلك كحال الشاهد الذي أمرنا بالعمل بشهادته دون اعتقاد شئ من هذه الجملة فيه وكما لا يجوز قياس الشهادة على ادعاء النبوة فكذلك لا يجوز قياس الخبر عليها وهذا واضح لا شبهة فيه

اسم الکتاب : الکفايه في علم الروايه المؤلف : الخطيب البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست