responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکفايه في علم الروايه المؤلف : الخطيب البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 136

فلا بد من ذكر سببه لينظر هل هو فسق أم لا وكذلك قال أصحابنا إذا شهد رجلان بان هذا الماء نجس لم تقبل شهادتهما حتى يبينا سبب النجاسة فان الناس اختلفوا فيما ينجس به الماء وفى نجاسة الواقع فيه قلت وهذا القول هو الصواب عندنا واليه ذهب الائمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وغيرهما فان البخاري قد احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم والجرح لهم كعكرمة مولى بن عباس في التابعين وكاسمعيل بن أبى أويس وعاصم بن على وعمرو بن مرزوق في المتأخرين وهكذا فعل مسلم بن الحجاج فإنه احتج بسويد بن سيد وجماعة غيره واشتهر عمن ينظر في حال الرواة الطعن عليهم وسلك وأبو داود السجستاني هذه الطريق وغير واحد ممن بعده فدل ذلك على انهم ذهبوا إلى ان الجرح لا يثبت الا إذا فسر سببه وذكر موجبه أخبرني أبو بكر أحمد بن سليمان بن على المقرى قال ثنا عبيد الله بن محمد بن أحمد بن على بن مهران قال أخبرني أحمد بن خلف بن أيوب البزاز المعروف بالسابحقال ثنا أحمد بن محمد بن عبد الله المنقري قال ثنا على بن عاصم قال ثنا شعبة قال احذروا غيرة أصحا ب الحديث بعضهم على بعض فلهم أشد غيرة من التيوس ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة وربما سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز فتوقف عن الاحتجاج بخبره وان لم يكن الذي سمعه موجبا لرد الحديث ولا مسقطا للعدالة ويرى السامع انما فعله هو الاولى رجاء ان كان الراوي حيا ان يحمله ذلك على التحفظ وضبط نفسه عن الغميزة وان كان ميتا ان ينزله من نقل عنه منزلته فلا يلحقه بطبقة السالمين من ذلك المغمز

اسم الکتاب : الکفايه في علم الروايه المؤلف : الخطيب البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست