responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکفايه في علم الروايه المؤلف : الخطيب البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 132

ثنا أيوب بن عتبة عن طيسلة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر سبع الشرك بالله وعقوق الوالدين والزنا والسحر والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم كل من ثبت عليه فعل شئ من هذه الكبائر المذكورة أو ما كان بسبيلها كشرب الخمر واللواط ونحوهما فعدالته ساقطة وخبره مردود حتى يتوب وكذلك إذا ثبت عليه ملازمته لفعل المعاصي التي لا يقطع على انها من الكبائر وادامةالسخف والخلاعة والمجون في أمر الدين ويثبت ذلك عليه إذا أخبر به عدلان وصرحا بالجرح فان صرح عدل واحد بما يوجب الجرح فقد اختلف أهل العلم فيه فمنهم من قال لا يثبت كما لا يثبت في الشهادة ومنهم من قال يثبت ذلك لان العدد ليس بشرط في قبول الخبر فلم يكن شرطا في جرح الراوي ويخالف الشهادة لان العدد شرط في قبول الشهادة والحكم بها فكان شرطا في جرح الشاهد والله اعلم

باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما أولى

اتفق أهل العلم على ان من جرحه الواحد والاثنان وعد له مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى والعلة في ذلك ان الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعد ويقول له قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار امره وأخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفى صدق قول الجارح فيما أخبر به فوجب لذلك ان يكون الجرح أولى من التعديل

اسم الکتاب : الکفايه في علم الروايه المؤلف : الخطيب البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست