اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 98
جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ) [1] .
دلت باطلاقها على أن الأمين إذا اخبر عن أحوال الأمانة تكون الوظيفة
الشرعية تجاهه هو التصديق ، ولا يجوز لأحد إتهام الأمين وتكذيبه .
لا يخفى أن مورد تصديق الأمين هي الصور التي لم يكن فيها الضمان على
الأمين ، وأما في فرض ثبوت الضمان على الأمين ، كما إذا قال الأمين : أنه
أتلف الأمانة أو تصرف فيها منافيا للحد المأذون كان ذلك خارجا عن مورد
قاعدة تصديق الأمين ودخل في مورد قاعدة الأتلاف .
وبكلمة واحدة : كان تصديق الأمين مشروطا بعدم المعارض ، كما قال
السيد الحكيم رحمه الله : قاعدة سماع قول الأمين ( ليست بحجة مطلقا ) فانه (
السماع ) يختص بما إذا لم يكن ظاهر حجة على خلافه [2] .
فرعان الأول : قال المحقق الحلي رحمه الله : إذا أنكر الوديعة ، أو
إعترف ، أو إدعى التلف ، أو إدعى الرد ولا بينة فالقول قوله [3] وذلك لأن
المستودع أمين يجب تصديقه .
الثاني : لو إدعى العامل في جنس إشتراه أنه إشتراه لنفسه ، وإدعى المالك أنه إشتراه للمضاربة ، قدم قول العامل .
وكذا لو إدعى أنه إشتراه للمضاربة ، وإدعى المالك أنه إشتراه لنفسه ، لأنه أعرف بنيته ولأنه أمين فيقبل قوله [4] .
[1] الوسائل : ج 13 ص 229 باب 4 كتاب الوديعة ح 10 .