responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 98

جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ) [1] .

دلت باطلاقها على أن الأمين إذا اخبر عن أحوال الأمانة تكون الوظيفة الشرعية تجاهه هو التصديق ، ولا يجوز لأحد إتهام الأمين وتكذيبه .

لا يخفى أن مورد تصديق الأمين هي الصور التي لم يكن فيها الضمان على الأمين ، وأما في فرض ثبوت الضمان على الأمين ، كما إذا قال الأمين : أنه أتلف الأمانة أو تصرف فيها منافيا للحد المأذون كان ذلك خارجا عن مورد قاعدة تصديق الأمين ودخل في مورد قاعدة الأتلاف .

وبكلمة واحدة : كان تصديق الأمين مشروطا بعدم المعارض ، كما قال السيد الحكيم رحمه الله : قاعدة سماع قول الأمين ( ليست بحجة مطلقا ) فانه ( السماع ) يختص بما إذا لم يكن ظاهر حجة على خلافه [2] .

فرعان الأول : قال المحقق الحلي رحمه الله : إذا أنكر الوديعة ، أو إعترف ، أو إدعى التلف ، أو إدعى الرد ولا بينة فالقول قوله [3] وذلك لأن المستودع أمين يجب تصديقه .

الثاني : لو إدعى العامل في جنس إشتراه أنه إشتراه لنفسه ، وإدعى المالك أنه إشتراه للمضاربة ، قدم قول العامل .

وكذا لو إدعى أنه إشتراه للمضاربة ، وإدعى المالك أنه إشتراه لنفسه ، لأنه أعرف بنيته ولأنه أمين فيقبل قوله [4] .


[1] الوسائل : ج 13 ص 229 باب 4 كتاب الوديعة ح 10 .

[2] مستمسك العروة : ج 13 ص 176 .

[3] شرائع الاسلام : ج 2 ص 167 .

[4] العروة الوثقى : ص 541 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست