responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 96

فرعان الأول : هل تدل هذه الأخبار على كراهة ما دل الخبر الضعيف على كراهته أم لا ؟ الظاهر عدم دلالتها ، لأن ظاهر هذه الأخبار ترتب الأجر والثواب على العمل بمدلول الخبر الضعيف رجاء للثواب ، والعمل ظاهر في الأمر الوجودي الذي ينطبق مع العمل المستحب .

والتحقيق : أن مقتضى الأخبار هو السعي في سبيل إطاعة المولى ، لحصولالانقياد وذلك لا يختص بالعمل ( المستحب المحتمل ) بل يشمل الترك ( الكراهة المحتملة ) أيضا بنفس المناط .

وها هو الموافق لما يقول به الفقهاء الكبار كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله بالنسبة الى كراهة البول في الماء الجاري على أساس دليل لم يتم حجيته : ولولا التسامح في دليل الكراهة كان للنظر في إثباتها - هناك - مجال [1] وهذا هو المشهور بين الأصحاب .

كما قال السيد صاحب العناوين رحمه الله : إشتهر في كلمة الأصحاب - سيما المتأخرين منهم - التسامح في دليل المستحبات والمكروهات ، ويتفرع على هذه القاعدة كثير من الاحكام الشرعية ، في أبواب الفقه ، إذا غلب المندوبات والمكروهات ليس له دليل قوي ، مع أن الفقهاء يفتون به [2] .

الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله بالنسبة الى كتابة أسماء الأئمة عليهم السلام على الكفن : لامانع من فعله ، بل ربما قيل أنه راجح ومستحب عارضا للقطع العقلي برجحانية ما يفعله العبد ، لاحتمال حصول رضا سيده وطلبه لذلك ، وعليه بني التسامح في أدلة السنن [3] .


[1] جواهر الكلام : ج 3 ص 100 .

[2] العناوين : ج 1 ص 420 .

[3] جواهر الكلام : ج 4 ص 224 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست