اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 91
قاعدة التساقط
لمعنى : معنى القاعدة هو سقوط الدليلين المتعارضين ، فإذا تعارض
الخبران مثلا ولم يكن مرجح بينهما ينتهي الأمر بالنتيجة إلى سقوط الطرفين
من الحجية ، وعليه فالتساقط فرع التعارض ، والمراد به تنافي الدليلين فيما
إذا لم يكن أي مرجح في البين ، كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله :
التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الأثبات على وجه
التناقض والتضاد حقيقة أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا [1] .
وعليه أفتى الفقهاء بأنه : إذا تعارضت البينتان في مقام القضاء تسقط
كلتاهما عن الاعتبار ، فلا يعتمد على بينة معارضة بمثلها في المحاكمة .
المدرك : الدليل الذي هو الحجر الأساس للقاعدة كان عدم تمامية الحجة
عند التعارض ، وذلك لأن كل واحد من الطرفين قد تم له المقتضي للحجية سندا
ودلالة ،ولكن عند المعارضة يحصل المانع الذي يمنع عن الفعلية وهو تكذيب كل
واحد للاخر ، فلا يشمل دليل الحجة للمتضادين ، ولا مجال لاختيار أحد
الطرفين ، لعدم الترجيح والتعيين ، كما قال المحقق صاحب الكفاية : التعارض
وان كان لا يوجب