responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 89

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات الواردة في باب إحياء الأراضي .

منها صحاح ثلاثة ، من محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما قوم أحيوا شيئا أو عملوه ( أو عمروها ) فهم أحق بها وهي لهم [1] .

دلت هذه الروايات على مشروعية الأحياء كما نتمسك بها هناك .

ولكن يمكننا استفادة المشروعية للتحجير من تلك الروايات أيضا وذلك ، لأن الروايات صرحت بطرح الموضوعين ، 1 - الأحياء ، ( أحيوا ) ، 2 - العمل والتعمير ( عملوه في الصحيحة الاولى ، وعمروها في الاخيرتين ) ، والعطف بكلمة ( أو عملوه ) يفيد الاستقلال في الموضوعية ، وبما أن العمل في مقابل الاحياء لا يكون أزيد من الاحياء فلاجرم من أن يكون العمل هناك أقل من الاحياء وهو التحجير .

وفي ضوء هذا البيان يمكننا أن نقول بان الروايات بعد ما صرحت بطرح الموضوعين افادت حكمهما : 1 - تواجد الحق ( فهو أحق بها ) نتيجة للتحجير 2 - الملكية ( وهي لهم ) نتيجة للأحياء .

وها هو أجود الأستنباطات وأوسعها من تلك الروايات .

وقد يستدلعلى اعتبار القاعدة بالنبوي المشهور : من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به [2] .

فإن دلالته على المطلوب تامة ، ولكن بما أن الحديث مرسل ، لا يستفاد منه إلا تأييدا للمطلوب .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم .

كما قال العلامة رحمه الله : التحجير يفيد الأولوية [3] .

وقال المحقق الحلي رحمه الله : التحجير يفيد الأولوية [4] .

وقال المحقق صاحب الجواهر في أن الحكم يكون ذلك : بلا خلاف ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه .


[1] الوسائل : ج 17 ص 326 ح 1 و 3 و 4 باب 1 من ابواب إحياء الموات .

[2] مستدرك الوسائل : ج 3 ص 149 ح 4 .

[3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 411 .

[4] شرائع الأسلام : ج 3 ص 274 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست