اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 89
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات الواردة في باب إحياء الأراضي .
منها صحاح ثلاثة ، من محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
أيما قوم أحيوا شيئا أو عملوه ( أو عمروها ) فهم أحق بها وهي لهم [1] .
دلت هذه الروايات على مشروعية الأحياء كما نتمسك بها هناك .
ولكن يمكننا استفادة المشروعية للتحجير من تلك الروايات أيضا وذلك ،
لأن الروايات صرحت بطرح الموضوعين ، 1 - الأحياء ، ( أحيوا ) ، 2 - العمل
والتعمير ( عملوه في الصحيحة الاولى ، وعمروها في الاخيرتين ) ، والعطف
بكلمة ( أو عملوه ) يفيد الاستقلال في الموضوعية ، وبما أن العمل في مقابل
الاحياء لا يكون أزيد من الاحياء فلاجرم من أن يكون العمل هناك أقل من
الاحياء وهو التحجير .
وفي ضوء هذا البيان يمكننا أن نقول بان الروايات بعد ما صرحت بطرح
الموضوعين افادت حكمهما : 1 - تواجد الحق ( فهو أحق بها ) نتيجة للتحجير 2 -
الملكية ( وهي لهم ) نتيجة للأحياء .
وها هو أجود الأستنباطات وأوسعها من تلك الروايات .
وقد يستدلعلى اعتبار القاعدة بالنبوي المشهور : من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به [2] .
فإن دلالته على المطلوب تامة ، ولكن بما أن الحديث مرسل ، لا يستفاد منه إلا تأييدا للمطلوب .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم .
كما قال العلامة رحمه الله : التحجير يفيد الأولوية [3] .
وقال المحقق الحلي رحمه الله : التحجير يفيد الأولوية [4] .
وقال المحقق صاحب الجواهر في أن الحكم يكون ذلك : بلا خلاف ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه .
[1] الوسائل : ج 17 ص 326 ح 1 و 3 و 4 باب 1 من ابواب إحياء الموات .