الثاني : قال سيدنا الاستاذ : أن قاعدة التجاوز ليست مختصة بباب
الصلاة ، بل تجري في كل مركب شك في أحد أجزائه بعد الدخول في الجزء الاخر ،
إلاالوضوء للنص الخاص [2] .
الثالث : قال المحقق النائيني : ثم إن مقتضى ما ذكرناه ( جريان
القاعدة عند الشك في تحقق جزء بعد الدخول في غيره من الأجزاء ) جريان
القاعدة فيما إذا شك في الحمد وهو مشتغل بالسورة ، فان الحمد والسورة جزآن
مستقلان في الاعتبار ، لكن الظاهر من رواية زرارة المتقدمة هو اعتبار
الدخول في الركوع ، في عدم الاعتناء بالشك في القراءة .
ولا ريب أن المعتبر حينئذ في عدم الاعتناء هو الدخول في الركوع ،
وفرض الشك في خصوص الحمد خارج عن مفروض السؤال ، فيبقى داخلا في عموم قوله
عليه السلام ( إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ) وهذا هو
الأقوى [3] .