responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 87

بصحتها ، لقاعدة الفراغ [1] .

والأمر كما أفاده .

الثاني : قال سيدنا الاستاذ : أن قاعدة التجاوز ليست مختصة بباب الصلاة ، بل تجري في كل مركب شك في أحد أجزائه بعد الدخول في الجزء الاخر ، إلاالوضوء للنص الخاص [2] .

الثالث : قال المحقق النائيني : ثم إن مقتضى ما ذكرناه ( جريان القاعدة عند الشك في تحقق جزء بعد الدخول في غيره من الأجزاء ) جريان القاعدة فيما إذا شك في الحمد وهو مشتغل بالسورة ، فان الحمد والسورة جزآن مستقلان في الاعتبار ، لكن الظاهر من رواية زرارة المتقدمة هو اعتبار الدخول في الركوع ، في عدم الاعتناء بالشك في القراءة .

ولا ريب أن المعتبر حينئذ في عدم الاعتناء هو الدخول في الركوع ، وفرض الشك في خصوص الحمد خارج عن مفروض السؤال ، فيبقى داخلا في عموم قوله عليه السلام ( إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ) وهذا هو الأقوى [3] .


[1] مصباح الاصول : ج 3 ص 296 .

[2] مصباح الاصول : ج 3 ص 296 .

[3] أجود التقريرات : ج 2 ص 475 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست