responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 81

قاعدة تبعية النماء للأصلالمعنى

معنى القاعدة هو أن النماء ( الزيادة والنتاج ) الحاصل من الأموال ( الحيوان والبستان وما شاكلهما ) تابع للأصل ( ذات المال ) في زمن الخيار وفي المقبوض بالعقد الفاسد وما شاكلهما ، بالنسبة الى الملكية .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - المرابطة كافية : إن الرابطة بين النماء والأصل تكون واقعية ذاتية ، فالنماء ( الثمرة مثلا ) بحسب الحقيقة جزء من الاصل ( الشجرة المثمرة ) ، وهو امتداد وجود الاصل ، فيكون تابعا له في الملكية طبعا ، فالمرابطة بينهما كافية في تحقق التبعية .

كما قال شيخ الطائفة : فإذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه ، كان الزرع له دون رب الأرض ، لأنه عين ماله ، زاد ونما [1] .

وعليه كلما شككنا في ملكية الفرع - كالشك في ملكية النماء في زمن الخيار - نلحقه بملكية الاصل ، وهذا من الضروري الذي يكفي تصوره في تصديقه .

كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في لزوم رد اللبن مع الشاة : فهو على


[1] المبسوط : ج 3 ص 99 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست