responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 54

قاعدة اقامة الحدود الى من إليه الحكم

لمعنى : معنى القاعدة هو أن تطبيق الحدود كالقتل وقطع اليد وضرب الجلد يكون في زمان الغيبة بيد الحاكم الشرعي .

قال سيدنا الاستاذ : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الاظهر [1] .

وهنا دعويان : ( الاولى ) : جواز إقامة الحدود - الحكومة - في المجتمع لغير الأمام .

( الثانية ) : إختصاص الأقامة للفقيه - الحاكم الشرعي - .

أما الاولى : قال سيدنا الاستاذ : هذا ( الجواز ) هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل لم ينقل فيه خلاف إلا ما حكي عن ظاهري ابني زهرة وإدريس من إختصاص ذلك بالأمام أو بمن نصبه لذلك وهو لم يثبت ، ويظهر من المحقق في الشرائع والعلامة في بعض كتبه التوقف .

ويدل على ما ذكرناه أمران : ( الأول ) أن إقامة الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة ، ودفعا للفساد وانتشار الفجور والطغيان بين الناس ، وهذا ينافي إختصاصه بزمان دون زمان ، وليس


[1] تكملة المنهاج : ج 1 ص 224 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست