اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 50
قاعدة الاعراض عن الملك
لمعنى : معنى القاعدة هو أن مالك المال يتمكن أن يعرض عن ملكه ويتركها فينقطع العلاقة بين المالك والملك نتيجة لمتاركة المالك .
ودور الأعراض بالنسبة الى الملك يكون كدور الاسقاط بالنسبة الى الحقوق .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات الواردة في باب اللقطة .
منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
من اصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم
يتبعه ، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن
الموت ، فهي له ولا سبيل له ( لصاحب المال ) عليها وإنما هي مثل الشئ
المباح [1] .
دلت على أن المال - كاللباس والفراش وما شاكلهما - والبعير -
الحيوان - إذا تركها ( سيبها ) صاحبها وأعرض عنها ينقطع العلاقة الملكية
فيصبح المتروك المعرض عنه مثلالشئ المباح .
فمن تسيطر عليه يملكه .
وها هو مدلول القاعدة والدلالة تامة كما أن السند صحيح تام .
[1] الوسائل : ج 17 ص 364 باب 13 من أبواب اللقطة ح 2 .
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 50