responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 46

قاعدة إصالة الفساد في المعاملات

لمعنى : معنى القاعدة عبارة عن أن الأصل عند الشك في صحة المعاملة - من جهة الشك في تحقق الشرط مثلا - هو عدم ترتب الاثر ( الفساد ) كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : لو شك في اعتبار شئ فيها ( المعاملات ) عرفا ، فلا مجال للتمسك باطلاقها في عدم اعتباره ، بل لا بد من إعتباره ، لاصالة عدم الأثر بدونه [1] .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - قوله تعالى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض [2] يمكننا إستفادة المطلوب من هذه الاية ، وذلك لأن هذه الاية تتركب من جزءين : أ - النهي ( لا تأكلوا ) بشكل عام عن مختلف المبادلات المالية .

ب - التجويز الخاص ( تجارة عن تراض ) على نهج الاستثناء من القانون العام ،فعلى اساس المنهج المقرر في العام والخاص ، كلما تواجد الخاص بتمامه وكماله كان هو المستثنى من نطاق العام .

وأما إذا شك في تحققه كان الحاكم طبعا هو


[1] كفاية الاصول : ج 1 ص 50 .

[2] النساء : 29 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست