اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 318
قاعدة اليد
لمعنى : معنى القاعدة هو إثبات الملكية بواسطة وضع اليد ،
والمقصود من اليد هو الاستيلاء والتسلط على المال ، والتعبير باليد من باب
تسمية العام باسم الخاص .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب .
منها موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة
تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة قال : ( ما كان من متاع النساء فهو
للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شئ
منه فهو له ) [1] .
دلت على أن الأستيلاء ( اليد ) أمارة الملكية فإذا تحقق الأستيلاء واليد بشئ تثبت الملكية ، والدلالة واضحة .
ومنها رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له
رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه ، له ؟ قال : نعم ،
قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ، فقال أبو عبد
الله عليه السلام : ( أفيحل الشراء
[1] الوسائل : ج 17 ص 525 باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 3 .
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 318