responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 306

قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل

لمعنى : معنى القاعدة هو أنه إذا احتمل الضرر في عمل من الأعمال يجب دفعه ( بحصول المؤمن ) والمراد من الضرر هنا هو الضرر الأخروي ( العقاب ) لعدم الدليل على وجوب دفع الضرر الذي كان ما دون العقاب ، أضف الى ذلك أن الضرر الأخروي هو المتيقن .

ولا يخفى أن موارد القاعدة هي الشبهات الحكمية قبل الفحص فيجب على المكلف الفحص حتى اليأس ، وبعد ذلك ينتهي الأمر إلى الاصول العملية ، فالقاعدة بحسب الحقيقة هي قاعدة وجوب الفحص ، كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : قد استقل ( العقل ) بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليه فانهما بدونها عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان ، وهما قبيحان بشهادة الوجدان .

ولا يخفى أنه مع استقلاله بذلك لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته فلا يكون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل [1] .

ومن هنا يتبين الفرق بين مورد القاعدة واصالتي البراءة


[1] كفاية الاصول : ج 2 ص 179 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست