اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 306
قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل
لمعنى : معنى القاعدة هو أنه إذا احتمل الضرر في عمل من الأعمال
يجب دفعه ( بحصول المؤمن ) والمراد من الضرر هنا هو الضرر الأخروي ( العقاب
) لعدم الدليل على وجوب دفع الضرر الذي كان ما دون العقاب ، أضف الى ذلك
أن الضرر الأخروي هو المتيقن .
ولا يخفى أن موارد القاعدة هي الشبهات الحكمية قبل الفحص فيجب على
المكلف الفحص حتى اليأس ، وبعد ذلك ينتهي الأمر إلى الاصول العملية ،
فالقاعدة بحسب الحقيقة هي قاعدة وجوب الفحص ، كما قال المحقق صاحب الكفاية
رحمه الله : قد استقل ( العقل ) بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف
المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليه فانهما بدونها عقاب
بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان ، وهما قبيحان بشهادة الوجدان .
ولا يخفى أنه مع استقلاله بذلك لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته فلا يكون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل [1] .
ومن هنا يتبين الفرق بين مورد القاعدة واصالتي البراءة