responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 30

يطلبه صاحبه إحسان إليه وما على المحسنين من سبيل [1] .

فلا يكون على الممسك ضمان ولا يجب عليه رد المال إلى مالكه فورا .

الثاني : قال المحقق الحلي رحمه الله : ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين ، قيل : لا يضمن ، لأن الحفر لذلك سائغ وهو حسن [2] .

وقال المحقق صاحب الجواهر وذلك : لقاعدة الاحسان [3] .

الثالث : إذا إتجر البالغ العاقل في مال الاطفال وتحقق الخسران ، لا يكون على المتجر ، وذلك على أساس القاعدة ، وتوهم الخسران على المتجر لهم بلا مبرركما قال المحقق صاحب الجواهر : أنه لا مجال للقول به والخروج عن قاعدة الاحسان [4] .

الرابع : قال المحقق الحلي : من به سلعة ( الغدة ) ، إذا أمر بقطعها فمات ، فلا دية له على القاطع [5] .

قال المحقق صاحب الجواهر وذلك : للأصل وللأحسان [6] .

تتمة : قد تبين مما أسلفنا أن موضوع الحكم في القاعدة هو العمل الذي صدر بقصد الاحسان ، وعليه إذا تواجد الاحسان نتيجة للاعتداء كان خارجا عن موضوع القاعدة ، كما إذا تحقق إطفاء الحريق من الدار بواسطة هدم الجدار عدوانا .

فلا يكون عندئذ إحسان موضوعا وحكما .


[1] حاشية المكاسب : ج 1 ص 86 .

[2] شرائع الأسلام : ج 4 ص 254 .

[3] جواهر الكلام : ج 43 ص 102 .

[4] جواهر الكلام : ج 41 ص 670 .

[5] شرائع الاسلام : ج 4 ص 192 .

[6] جواهر الكلام : ج 15 ص 18 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست