اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 30
يطلبه صاحبه إحسان إليه وما على المحسنين من سبيل [1] .
فلا يكون على الممسك ضمان ولا يجب عليه رد المال إلى مالكه فورا .
الثاني : قال المحقق الحلي رحمه الله : ولو حفر في الطريق المسلوك
لمصلحة المسلمين ، قيل : لا يضمن ، لأن الحفر لذلك سائغ وهو حسن [2] .
وقال المحقق صاحب الجواهر وذلك : لقاعدة الاحسان [3] .
الثالث : إذا إتجر البالغ العاقل في مال الاطفال وتحقق الخسران ، لا
يكون على المتجر ، وذلك على أساس القاعدة ، وتوهم الخسران على المتجر لهم
بلا مبرركما قال المحقق صاحب الجواهر : أنه لا مجال للقول به والخروج عن
قاعدة الاحسان [4] .
الرابع : قال المحقق الحلي : من به سلعة ( الغدة ) ، إذا أمر بقطعها فمات ، فلا دية له على القاطع [5] .
قال المحقق صاحب الجواهر وذلك : للأصل وللأحسان [6] .
تتمة : قد تبين مما أسلفنا أن موضوع الحكم في القاعدة هو العمل الذي
صدر بقصد الاحسان ، وعليه إذا تواجد الاحسان نتيجة للاعتداء كان خارجا عن
موضوع القاعدة ، كما إذا تحقق إطفاء الحريق من الدار بواسطة هدم الجدار
عدوانا .