responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 299

قاعدة وجوب إعلام الجاهل فيما يعطى

لمعنى : معنى القاعدة هو أنه إذا اعطى أحد للاخر شيئا ذا خطر يجب على المعطي بيان الخطر للاخذ الجاهل كإعطاء الشئ المتنجس مثلا .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله في مسألة وجوب الأعلام بتنجس المبيع : فالظاهر وجوب الأعلام وجوبا نفسيا قبل العقد أو بعده ، لبعض الأخبار المتقدمة ، وفي قوله عليه السلام : يبينه لمن اشتراه ليستصبح به ) .

إشارة إلى وجوب الأعلام ، لئلا يأكله ، فإن الغايةللأعلام ليس هو تحقق الاستصباح ، إذ لا ترتب بينهما شرعا ولا عقلا ولا عادة ، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه بمعنى عدم الانتفاع به في غيره ، ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الأعلام ، فكأنه قال : أعلمه لأن لا يقع في الحرام الواقعي بترك الأعلام ، ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات ، مثل ما دل أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه ، فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست