اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 299
قاعدة وجوب إعلام الجاهل فيما يعطى
لمعنى : معنى القاعدة هو أنه إذا اعطى أحد للاخر شيئا ذا خطر يجب على المعطي بيان الخطر للاخذ الجاهل كإعطاء الشئ المتنجس مثلا .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات
: وهي الواردة في مختلف الأبواب ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله في
مسألة وجوب الأعلام بتنجس المبيع : فالظاهر وجوب الأعلام وجوبا نفسيا قبل
العقد أو بعده ، لبعض الأخبار المتقدمة ، وفي قوله عليه السلام : يبينه لمن
اشتراه ليستصبح به ) .
إشارة إلى وجوب الأعلام ، لئلا يأكله ، فإن الغايةللأعلام ليس هو
تحقق الاستصباح ، إذ لا ترتب بينهما شرعا ولا عقلا ولا عادة ، بل الفائدة
حصر الانتفاع فيه بمعنى عدم الانتفاع به في غيره ، ففيه إشارة إلى وجوب
إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما بحيث يعلم عادة
وقوعه في الحرام لولا الأعلام ، فكأنه قال : أعلمه لأن لا يقع في الحرام
الواقعي بترك الأعلام ، ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة
الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات ، مثل ما دل
أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه ، فإن إثبات الوزر للمباشر من
جهة فعل القبيح
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 299