responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 290

قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور

لمعنى : معنى القاعدة هو أنه إذا تعذر إتيان المأمور به بتمامه وكماله لا يسقط التكليف عما تيسر منه إلا إذا احرزت فيه وحدة المطلوب ، وعليه كل مركب عبادي تعذر بعض أجزائه لا يترك بتمامه كالحج - مثلا - فإن الأعمال والمناسك في الحج لا تسقط بواسطة تعذر رمي الجمرات مثلا ، والمراد من الميسور هنا هو ما يصدق على الذي هو من المأمور به بحسب فهم العرف ، كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا [1] .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الخبران المشهوران بالشهرة العظيمة عن أمير المؤمنين عليه السلام الأول قوله عليه السلام : ( لا يسقط الميسور بالمعسور ) [2] ( نفس القاعدة ) .

وقوله عليه السلام : ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) [3] .

ودلالتهما على المطلوب واضحة فلا إشكال ولا كلام في دلالتهما ، وإنما الأشكال كله في سندهما فإن هذين الخبرين مرسلان لا سندلهما أصلا ، وعليه لا يمكن الاعتماد عليهما فلا يستفاد منهما إلا التأييد .

وهناك


[1] كفاية الاصول : ج 2 ص 253 .

[2] و ( 3 ) عوالي اللالي : ج 4 ص 58 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست