اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 290
قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
لمعنى : معنى القاعدة هو أنه إذا تعذر إتيان المأمور به بتمامه
وكماله لا يسقط التكليف عما تيسر منه إلا إذا احرزت فيه وحدة المطلوب ،
وعليه كل مركب عبادي تعذر بعض أجزائه لا يترك بتمامه كالحج - مثلا - فإن
الأعمال والمناسك في الحج لا تسقط بواسطة تعذر رمي الجمرات مثلا ، والمراد
من الميسور هنا هو ما يصدق على الذي هو من المأمور به بحسب فهم العرف ، كما
قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق
الميسور على الباقي عرفا [1] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الخبران
المشهوران بالشهرة العظيمة عن أمير المؤمنين عليه السلام الأول قوله عليه
السلام : ( لا يسقط الميسور بالمعسور ) [2] ( نفس القاعدة ) .
وقوله عليه السلام : ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) [3] .
ودلالتهما على المطلوب واضحة فلا إشكال ولا كلام في دلالتهما ،
وإنما الأشكال كله في سندهما فإن هذين الخبرين مرسلان لا سندلهما أصلا ،
وعليه لا يمكن الاعتماد عليهما فلا يستفاد منهما إلا التأييد .