responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 28

قاعدة الأحسانالمعنى

المراد من الأحسان هنا هو العمل بقصد المساعدة للمسلم ، ولو لم ينته الى جلب المنفعة أو دفع المفسدة في الواقع كما إذا أراد شخص إطفاء النار من دار مسلم فهدم حائط داره للمساعدة سواء تحقق الأطفاء أو لم يتحقق كانت تلك المساعدة من الأحسان المقصود من القاعدة ، ويكون مفادها عدم الضمان والمؤاخذة على المحسنين الذين يسعون للأحسان إلى الاخرين .

وكيف كان إذا اتفق في مقام الأحسان إتلاف مال الغير فلا بأس به ، كما إذا أراد أحد حفظ نفس الحيوان الجائع في غياب صاحبه وعلفه فصار سببا لتلفه من باب الاتفاق ، فلا ضمان على هذا المحسن .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الاية : قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل [1] .

فهذه الاية وإن نزلت في مورد الضعفاء والعجزة عن الجهاد ، إلا أن


[1] التوبة : 91 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست