responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 274

قاعدة من أحيا أرضا فهي لهالمعنى

معنى القاعدة هو أن الأحياء سبب للملك فمن أحيا أرضا مواتا يتملكها وليس لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذن المحيي ورضاه ، والمتيقن منها الموات بالأصالة .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالنصوص الواردة في الباب وهي صحاح السند وتامات الدلالة .

منها صحاح ثلاث لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : ( وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه ( عمروه ) فهم أحق بها وهي لهم ) [1] .

دلت على أن إعمار الأرض الميتة سبب للملك ، والدلالة تامة كاملة .

ومنها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أحيا أرضا مواتا فهي له ) [2] .

دلت على مدلول القاعدة دلالة صريحة .

ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أحيا


[1] الوسائل : ج 17 ص 326 باب 1 من أبواب احياء الموات ، ح 1 و 2 و 3 .

[2] نفس المصدر السابق : ح 5 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست