responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 264

الوفاق وحسن الاتفاق .

2 - الروايات الواردة في مختلف الأبواب .

منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول : من إشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي إشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزوجل [1] .

صرحت على مدلول القاعدة وعلى نوعية الاشتراط .

ومنها صحيحة عبد الله بن سنان الثانية في الباب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز [2] .

والدلالة تامة .

ومنها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : من شرط لأمرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عندشروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما [3] .

والدلالة تامة .

وهناك روايات كثيرة يمكننا أن نقول : إن العدد يبلغ مستوى التواتر : كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : والنصوص مستفيضة فيه ( الاشتراط ) أو متواترة [4] .

وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله : والاصل فيه ( الاشتراط ) الاخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثنى ، والاخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسالة ، فمن الأولى الخبر المستفيض الذي لا يبعد تواتره : أن المسلمين عند شروطهم [5] .

فالقاعدة متخذة من النصوص بنفس الصياغة .

ما هو الشرط السائغ : الشرط الذي أطبق أقوال الفقهاء على مشروعيته هو الشرط السائغ وهو عبارة عن الشرط الذي لم يكن مخالفا للكتاب والسنة .

قال


[1] الوسائل : ج 12 ص 353 باب 6 من أبواب الخيار ح 1 .

[2] نفس المصدر السابق : ح 2 .

[3] نفس المصدر السابق : ص 354 ح 5 .

[4] جواهر الكلام : ج 23 ص 199 .

[5] المكاسب : الخيارات : ص 228 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست