اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 256
قاعدة لا نذر في معصية ومرجوح
لمعنى : معنى القاعدة هو أن ملاك صحة النذر كون المنذور طاعة أو
راجحا ، وعليه كل نذر لم يكن في متعلقه الرجحان لا يتحقق شرعا ، كما إذا
نذر بان يسب مؤمنا أو يؤذيه فلا ينعقد النذر ، وكذلك إذا نذر أن يصلي فرادي
لا ينعقد النذر ، لعدم الرجحان في متعلقه .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات وهي الواردة في باب النذر والعهد .
منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : ( لارضاع بعد فطام - إلى أن قال : - ولا نذر في
معصية ) [1] .
دلت على عدم تحقق النذر بالعمل الذي يوجب المعصية ، فلا بد أن يكون متعلق النذر طاعة الله تعالى .
هذا إذا قلنا أن المعصية هنا في مقابل الطاعة كما يستفاد من القرائن ، وإلا فمانعية المعصية لا تستلزم اعتبار الطاعة .
ومنها معتبرة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ لا نذر في معصية ؟
[1] الوسائل : ج 16 ص 199 باب 17 كتاب النذر والعهد ح 2 .
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 256