responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 256

قاعدة لا نذر في معصية ومرجوح

لمعنى : معنى القاعدة هو أن ملاك صحة النذر كون المنذور طاعة أو راجحا ، وعليه كل نذر لم يكن في متعلقه الرجحان لا يتحقق شرعا ، كما إذا نذر بان يسب مؤمنا أو يؤذيه فلا ينعقد النذر ، وكذلك إذا نذر أن يصلي فرادي لا ينعقد النذر ، لعدم الرجحان في متعلقه .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات وهي الواردة في باب النذر والعهد .

منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( لارضاع بعد فطام - إلى أن قال : - ولا نذر في معصية ) [1] .

دلت على عدم تحقق النذر بالعمل الذي يوجب المعصية ، فلا بد أن يكون متعلق النذر طاعة الله تعالى .

هذا إذا قلنا أن المعصية هنا في مقابل الطاعة كما يستفاد من القرائن ، وإلا فمانعية المعصية لا تستلزم اعتبار الطاعة .

ومنها معتبرة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ لا نذر في معصية ؟


[1] الوسائل : ج 16 ص 199 باب 17 كتاب النذر والعهد ح 2 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست