responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 254

قاعدة لا ميراث للقاتل

لمعنى : معنى القاعدة هو عدم تحقق الأرث للقاتل من المقتول ، وهو فيما إذا كان أحد المتوارثين قاتلا والاخر مقتولا .

كما إذا قتل الأب ابنه ظلما ( بدون المبرر الشرعي ) فعندئذ لا يكون للأب القاتل إرث من ابنه المقتول ، لأن القاتل محروم من الأرث ، وكذلك في جميع ذوي الأنساب .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في باب موانع الأرث وتكون كثيرة فيها صحاح عديدة .

منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( لا ميراث للقاتل ) [1] .

دلت على أن الوارث الذي هو القاتل لا يستحق الأرث من المقتول ، والدلالة تامة .

ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا قتل الرجل أباه قتل به ، وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه ) [2] .

دلت على أنه لا ميراث للقاتل .


[1] الوسائل : ج 17 ص 388 باب 7 من أبواب موانع الأرث ح 1 .

[2] نفس المصدر السابق : ص 389 ح 4 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست